المحقق النراقي
76
مستند الشيعة
الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول ، لما صرح : بأن ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ . . ولا بعد تمام الحول ، لما صرح : بأن ما نقص عن النصاب ليس فيه شئ . ولو كان ناقصا أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول ، إذ بعضه لم يحل عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول لا زكاة فيه ، ولا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول ، لمثل قوله : ( ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ) ( 1 ) وقوله : ( ليس فيما دون الأربعين شاة شئ ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك . وتدل عليه أيضا حسنة رفاعة ، وفيها : ( إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإن عليها الزكاة ) ( 3 ) . وأما اشتراط سائر الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طي ذكر الشرائط إن شاء الله . المسألة الرابعة : لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقا ، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة ، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا . بلا خلاف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار ، سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول - كمعاوضة السائمة بالسائمة - أو لا . للأصل ، وقوله عليه السلام في المستفيضة : ( كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه ) ( 4 ) ، فإن العوض لم يحل عليه الحول عنده
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 137 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 . ( 2 ) الوسائل 9 : 166 أبواب زكاة الأنعام ب 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 515 / 2 ، الوسائل 9 : 134 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 2 . ( 4 ) راجع ص 66 .